بسم الله الرحمن الرحيم
_(``·._ شرح حديث (مـن جـر ثوبـه خيــــــلاء) _.·``)_
في الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟
قال: يرخين شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن! قال: فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
فكيف إذا كانت الزيادة هل تكون من الكعبين أو من رؤوس الأصابع ؟
الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين، لأن الرجل يمنع من الزيادة على الكعبين، الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، رواه البخاري في الصحيح،
هذا في حق الرجل ليس له أن تنزل ملابسه تحت الكعبين، لا سراويل ولا قمص ولا إزار ولا بشت، الواجب أن يكون الحد إلى
الكعبين، حتى ولو قال ما أردت الكبر مطلقاً، الواجب عليه أن تكون ملابسه إلى الكعبين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، ولم يقيد بالكبر والخيلاء ، وهكذا جاءت أحاديث أخرى في ذلك، ليس فيها قيد
ولكن متى كان نوى الخيلاء وأراد الخيلاء فذلك يكون إثمه أكبر وذنبه أعظم، وإلا فالإسبال ممنوع مطلقاً سواء كان أراد الخيلاء أم لم يرد
ولا شك أنه وسيلة إلى الخيلاء فإن إرخائها تحت الكعبين إسراف ووسيلة إلى الخيلاء ووسيلة إلى تنجيسها وتوسيخها بالأوساخ
فالواجب رفعها وأن تكون إلى حد الكعبين، أما المرأة فهي عورة فلا مانع من إرخائها شبراً فإن لم يكفها أرخت ذراعاً ابتداءً من الكعب.
من الموقع الرسمي للشيخ :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
_(``·._ شرح حديث (مـن جـر ثوبـه خيــــــلاء) _.·``)_
في الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟
قال: يرخين شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن! قال: فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام،
فكيف إذا كانت الزيادة هل تكون من الكعبين أو من رؤوس الأصابع ؟
الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين، لأن الرجل يمنع من الزيادة على الكعبين، الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين،
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، رواه البخاري في الصحيح،
هذا في حق الرجل ليس له أن تنزل ملابسه تحت الكعبين، لا سراويل ولا قمص ولا إزار ولا بشت، الواجب أن يكون الحد إلى
الكعبين، حتى ولو قال ما أردت الكبر مطلقاً، الواجب عليه أن تكون ملابسه إلى الكعبين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
( ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، ولم يقيد بالكبر والخيلاء ، وهكذا جاءت أحاديث أخرى في ذلك، ليس فيها قيد
ولكن متى كان نوى الخيلاء وأراد الخيلاء فذلك يكون إثمه أكبر وذنبه أعظم، وإلا فالإسبال ممنوع مطلقاً سواء كان أراد الخيلاء أم لم يرد
ولا شك أنه وسيلة إلى الخيلاء فإن إرخائها تحت الكعبين إسراف ووسيلة إلى الخيلاء ووسيلة إلى تنجيسها وتوسيخها بالأوساخ
فالواجب رفعها وأن تكون إلى حد الكعبين، أما المرأة فهي عورة فلا مانع من إرخائها شبراً فإن لم يكفها أرخت ذراعاً ابتداءً من الكعب.
من الموقع الرسمي للشيخ :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
via مدونة لكل الجزائريين و العرب http://ift.tt/1wCa8z9
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire