أولاً: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(6/ 124):
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعمل المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
ثانياً: قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى”(24/ 220):
وأمـا التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنـه يُشرع أدبار الصلوات، وأنـه مُتفق عليه.اهـ
ثالثاً: قال ابن رشد القرطبي المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه “بداية المجتهد”(1/ 513):
واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج.اهـ
رابعاً: قال شمس الدين الزركشي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في شرحه على “مختصر الخرقي”(2/ 236):
تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد النحر، ولا نزاع في ذلك في الجملة.اهـ
وقال أيضاً (2/ 238):
وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف.اهـ
ونقله عنه العلامة ابن قاسم – رحمه الله – في “حاشية الروض المربع”(2/ 517) ولم يتعقبه بشيء.
ومن باب الزيادة:
1- قال ابن بطال المالكي ـ رحمه الله ـ في “شرح صحيح البخاري”(2/ 563):
وأما تكبير محمد بن علي خلف النافلة فهو قول الشافعي، وسائر الفقها لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة.اهـ
2- قال علاء الدين الكاساني الحنفي ـ رحمه الله ـ في كتابه” في “بدائع الصنائع”(1/ 197):
ولنا ما رُوي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عَقيب التطوعات، ولم يُرو عن غيرهما خلاف ذلك، فحل محل الإجماع.اهـ
3- قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 291):
ولنا قول ابن مسعود، وفعل ابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فاختص بالجماعة، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض، مشروعيته للنوافل، كالأذان والإقامة.اهـ
4- قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الإفصاح عن معاني الصحاح”(1/ 259 – المفرد في فقه الأئمة الأربعة):
واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المُحِل والمُحْرِم خلف الجماعات.اهـ
وقال جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “مغني ذوي الأفهام”(7/ 379 – مع شرحه: غاية المرام، للعبيكان):
ويُكبِّر (و) عقب كل فريضة في جماعة.اهـ
والواو (و) تعني: اتفاق المذاهب الأربعة على حكم المسألة.
وقال المحلي الشافعي المصري في “مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة”(ص:158) ناقلاً اتفاق الأربعة:
وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة.اهـ
وقال ابن حزم الظاهري – رحمه الله – في كتابه “المحلى”(3/ 306 – مسألة رقم: 551):
مسألة:
والتكبير إثر كل صلاة، في الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة، حسن كله.اهـ
منقول
http://ift.tt/10ggYyH
اتَّفق العلماء على أنـه يُشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيـام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنـما فيه آثار عن الصحابة – رضي الله عنهم -، ومَن بعدهم، وعمل المسلمين، وهذا يدلُّ على أن بعض ما أجمعت الأمـة عليه لم يُنقل إلينا فيه نصّ صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يُكتفى بالعمل به.اهـ
ثانياً: قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى”(24/ 220):
وأمـا التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنـه يُشرع أدبار الصلوات، وأنـه مُتفق عليه.اهـ
ثالثاً: قال ابن رشد القرطبي المالكي ـ رحمه الله ـ في كتابه “بداية المجتهد”(1/ 513):
واتفقوا أيضاً على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج.اهـ
رابعاً: قال شمس الدين الزركشي الحنبلي ـ رحمه الله ـ في شرحه على “مختصر الخرقي”(2/ 236):
تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد النحر، ولا نزاع في ذلك في الجملة.اهـ
وقال أيضاً (2/ 238):
وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف.اهـ
ونقله عنه العلامة ابن قاسم – رحمه الله – في “حاشية الروض المربع”(2/ 517) ولم يتعقبه بشيء.
ومن باب الزيادة:
1- قال ابن بطال المالكي ـ رحمه الله ـ في “شرح صحيح البخاري”(2/ 563):
وأما تكبير محمد بن علي خلف النافلة فهو قول الشافعي، وسائر الفقها لا يرون التكبير إلا خلف الفريضة.اهـ
2- قال علاء الدين الكاساني الحنفي ـ رحمه الله ـ في كتابه” في “بدائع الصنائع”(1/ 197):
ولنا ما رُوي عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يكبران عَقيب التطوعات، ولم يُرو عن غيرهما خلاف ذلك، فحل محل الإجماع.اهـ
3- قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه “المغني”(3/ 291):
ولنا قول ابن مسعود، وفعل ابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً، ولأنه ذكر مختص بوقت العيد، فاختص بالجماعة، ولا يلزم من مشروعيته للفرائض، مشروعيته للنوافل، كالأذان والإقامة.اهـ
4- قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “الإفصاح عن معاني الصحاح”(1/ 259 – المفرد في فقه الأئمة الأربعة):
واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المُحِل والمُحْرِم خلف الجماعات.اهـ
وقال جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي – رحمه الله – في كتابه “مغني ذوي الأفهام”(7/ 379 – مع شرحه: غاية المرام، للعبيكان):
ويُكبِّر (و) عقب كل فريضة في جماعة.اهـ
والواو (و) تعني: اتفاق المذاهب الأربعة على حكم المسألة.
وقال المحلي الشافعي المصري في “مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة”(ص:158) ناقلاً اتفاق الأربعة:
وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة.اهـ
وقال ابن حزم الظاهري – رحمه الله – في كتابه “المحلى”(3/ 306 – مسألة رقم: 551):
مسألة:
والتكبير إثر كل صلاة، في الأضحى، وفي أيام التشريق، ويوم عرفة، حسن كله.اهـ
منقول
http://ift.tt/10ggYyH
via مدونة لكل الجزائريين و العرب http://ift.tt/1wSgHg1
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire